المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٦ - صحة الحمل وعدم صحة السلب
الذاتي ، وحاصله : أن الحمل الشايع الصناعي إنما يدل على الاتحاد خارجا بين الموضوع والمحمول بما هما معنيان قائمان بأنفسهما مدلولان للفظ ، ولا يدل على حال استعمال اللفظ .
ويظهر اندفاعه مما سبق ، لأنه بعد فرض المحمول معنى حقيقيا للفظه يكون اتحاده خارجا مع الموضوع المستكشف بالحمل راجعا لاتحاد الموضوع خارجا مع معنى اللفظ الحقيقي ، فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقيا لا محالة .
ومن هنا كان الظاهر تمامية ما ذكروه من استلزام الحمل بأحد وجهيه للحقيقة ، إما لكون المحمول عليه عين معنى اللفظ ، أو لكونه من مصاديقه المتحدة معه خارجا . كما أن السلب مستلزم للمجاز بأحد الوجهين .
إلا أن الظاهر أنه لا يتجه جعلهما علامة في المقام ، لتوقفهما على العلم بتحقق النسبة المصححة لهما بين الطرفين ، ولا يكفي فيهما ثبوتها واقعا مع الجهل بها ، فلا يصح الحمل الأولي أو الشايع ممن لا يعلم بالاتحاد مفهوما أو خارجا بين الطرفين ، كما لا يصح السلب ممن لا يعلم بالتباين مفهوما أو خارجا بينهما ، ومع توقفهما على العلم لا يكونان سببا له ، وإلا لزم الدور أو اجتماع المثلين ، نظير ما سبق في التبادر .
وما ذكره غير واحد : من اندفاع ذلك بالاكتفاء في حصولهما بالعلم الارتكازي ، كما اكتفي به هناك .
غير متجه ، للفرق بينهما وبين التبادر بأن التبادر من سنخ الانفعال فتكفي فيه العلاقة الذهنية الارتكازية بين اللفظ والمعنى ، كسائر الانفعالات ، بخلاف الحمل والسلب ، لأنهما من سنخ الحكم ولا يتسنى صدور الحكم للحاكم بنحو يعلم بصحته ما لم يتوجه تفصيلا لطرفيه ، ولما يصححه ويطابقه