المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠٧ - مفهوم الموافقة
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في مفهوم الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناط دلالة الشرطية على المفهوم < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في مفهوم الشرط لا إشكال في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، وهو منطوقها ، وإنما الكلام في دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط الذي هو مفهومها بمصطلحهم ، فقد أصر على ذلك جماعة ، ومنعه آخرون .
ومحل الكلام إنما هو دلالتها بالوضع أو الاطلاق ، بحيث يكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي للجملة الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة ، وإلا فلفهم ذلك منه في كثير من الموارد وتجردها عنه في موارد أخرى ليس محلا للكلام ظاهرا .
كما أن اتفاق جميع القضايا الشرطية من حيثية الدلالة على المفهوم أو عدمها واختلافها في الحيثية المذكورة محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى ، والذي هل فعلا محل الكلام ما اقترن ب ( إن ) أو نحوها .
هذا ، والمستفاد من كلام شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وجملة ممن تأخر عنه أن المناط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ظهورها في كون الشرط علة منحصرة للجزاء ، وبدونه لا دلالة لها عليه .
وظاهر صابح الفصول - بل صريحه - أنه يكفي فيه ظهورها في مجرد