القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٩
تعالى وحرم الربا (١) في موارد الشك إلا أن يثبت التقييد، والتحقيق بدخول الربا في هذه الاجناس الستة التي ي صرح صلى الله عليه وآله بدخول الربا فيها، سواء كانت في الازمنة المتأخرة عنه صلى الله عليه وآله يباع بالكيل أو الوزن أم لا، وذلك لجعله صلى الله عليه وآله موضوع الحكم نفس هذه العناوين من دون تعليقه على كونها مكيلة أو موزونة، واحتمال أن يكون الحكم لاجل كونها من المكيل أو الموزون لا شاهد له. وأما ما عداها فان كان في عصره صلى الله عليه وآله من المكيل أو الموزون، فيدخل في الربا مع اتحاد الجنس أو كان العوضين فرعا للعوض الآخر كالدبس مع التمر مثلا أو كان العوضان فرعين لجنس واحد كما إذا باع الدبس بالخل، إذا كان كلاهما من فروع التمر مثلا أو كان كلاهما متخذين من العنب مثلا للاجماع وأما لو لم يكن في عصره صلى الله عليه وآله من المكيل والموزون فدخول الربا فيه مشروط بكونه من المكيل أو الموزون حال وقوع المعاملة.
وأما لو كان مختلفا بحسب البلاد بأن يكون في بلد من المكيل أو الموزون وفي بلد آخر من المعدود كما في الخيار والبرتقال في هذا الزمان فانهما في بعض البلاد يباع بالوزن، وفي بعض البلاد يباع بالعدد، فيلحقه في كل بلد حكم ما هو المتعارف في ذلك البلد.
ففي البلد الذي يباع بالكيل أو الوزن يدخ فيه الربا بشرط أن يكون العوضان من المتحد في الجنس أو كان رجوعهما إلى جنس واحد وذلك من جهة أن مفاد قوله عليه السلام لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (٢) وهو أن دخول الربا في معاملة منوط بأن يكون العوضان المتحدان في الجنس مما يكال أو يوزن.
١. البقرة (٢): ٢٧٥. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٤٦، باب الربا، ح ١٠، " الفقيه " ج ٣، ص ٢٧٥، باب الربا، ح ٣٩٩٦، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٧، ح ٧٤، وص ١٩، ح ٨١، وص ١١٨، ح ٥١٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٤، أبواب الربا، باب ٦، ح ١ و ٣.