القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٩
والنصارى والمجوس، أي العناوين الواردة في الآيات والروايات ومعاقد الاجماعات فنقول: إن كان الكفر بمعنى صرف عدم الاعتقاد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وما جاء به وبعبارة اخرى عدم الاعتقاد باصول دين الاسلام كي يكون التقابل بينه وبين الاسلام تقابل السلب والايجاب، فأولاد الكفار كافرون لانهم لا يعتقدون بالعقائد الاسلامية مميزهم وغير مميزهم.
وأما إن كان بمعنى عدم الاعتقاد في الموضوع القابل، كي يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وهو الصحيح، فلا يمكن أن يقال بكفر الطفل غير المميز، لعدم قابليته لهذا الاعتقاد.
اللهم إلا أن يقال بصحة إطلاقه على الطفل المميز القابل لهذا الاعتقاد وثبوت الحكم في سائر الاطفال بعدم القول بالفصل.
الخامس استصحاب نجاسته حينما كان في بطن امه خصوصا قبل ولوج الروح فيه لانه قبل ولوج الروح هو بعد جزء من أجزاء امه كسائر ما في احشائها من أعضائها الباطنية.
وفيه اولا كونه جزءا منها بحيث يكون نجسا كسائر اعضائها الباطنية مشكل، وعلى تقدير كونه كذلك فاستصحاب بقائها أيضا لا يخلو من إشكال للشك في بقاء الموضوع بعد الولادة والانفصال.
السادس الروايات منها صحيحة ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال عليه السلام: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم (١) فصرح عليه السلام بأنهم كفار.
١. " الفقيه " ج ٣، ص ٤٩١، باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار، ح ٤٧٤٠.