القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦١
يلدوا إلا فاجرا كفارا (١) فلا وجه له أصلا، لان ظاهر الآية الشريفة أن نوحا عليه السلام بعد تلك الدعوة الطويلة وعدم اجابتهم يأس من قبولهم الايمان، أو يلدوا من يقبل الايمان بعد بلوغه، أو أخبره الله تعالى بانهم لا يلدون من يقبل الايمان بعد بلوغهم كما احتمله في تفسير مجمع البيان، (٢) ولذلك دعا عليهم وقال هذا الكلام.
وقال في مجمع البيان والمعنى لا يلدوا إلا من يكون عند بلوغه كافرا وربما يؤيد هذا المعنى ذكر فاجرا قبل ذكر كفرهم، بناء على أن يكون الفجور هاهنا بمعنى الزنا كما هو أحد معانيه المشهورة.
وقد ظهر مما ذكرنا أنه لا دليل على نجاسة أولاد الكفار غير البالغين إلا السيرة التي تقدم ذكرها والحكم بانهم كفار في صحيحة ابن سنان.
وأما خبر وهب بن وهب عن الامام الصادق عليه السلام قال: أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة (٣) وكذلك الخبر الآخر فأما اطفال المؤمنين فانهم يلحقون بآبائهم وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم (٤) فدلالتهما على نجاسة أولاد الكفار لا يخلو من نظر و تأمل.
هذا حال أولاد الكفار الذين هم غير بالغين المعلوم أنهم أولاد الكفار.
وأما اللقيط الذي لا يعلم انه من أولاد المسلمين أو الكفار، فان وجدت حجة و امارة شريعة على أنه من اولاد احدى الطائفتين يلحقه حكمها والا فمقتضى الاصل ١. نوح (٧١): ٢٧. ٢. " مجمع البيان " ج ٥، ص ٣٦٥. ٣. " الفقيه " ج ٣، ص ٤٩١، باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار، ح ٤٧٣٩. ٤. " الكافي " ج ٣، ص ٢٤٨، باب الاطفال، ح ٢، والاية في سورة الطور (٥٢): ٢١.