القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٥
العرف بدقايق قليلة بعد البلوغ مع ما قبله فلا مجال لجريان أصالة الطهارة أصلا.
هذا فيما إذا كان الجنون متصلا بالصغر وعدم البلوغ وأما لو جن بعد ما بلغ عاقلا ولو بمدة قليلة فلا ينبغي أن يشك في نجاسته وعدم جريان أصالة الطهارة في حقه لصدق الكافر عليه في ذلك الزمان الذي كان عاقلا وان كان ذلك الزمان قليلا وأنت خبير بانه لا فرق بين ان يكون الكافر عشرين سنة عاقلا فيصير مجنونا أو كان ساعة عاقلا وصار بعدها مجنونا، لان المناط فيهما واحد.
نعم لو كان جنونه بعد مدة الفسحه للنظر بعد أن صار بالغا بدون فاصل فبناء على طهارته أيام الفسحة للنظر والاجتهاد كما هو الصحيح، فالظاهر طهارته لانه بناء على هذا صار طاهرا بعد أن كان نجسا، فطرأ جنونه على الانسان الطاهر.
وذلك لان تبعيته ارتفعت بالبلوغ فارتفعت بالنجاسة التبعية التي كانت فيه بارتفاع عليها، أو موضوعها بناء على ما هو الصحيح والمفروض أنه في مدة الفسحة أي النظر والاجتهاد لتشخيص ما هو الحق من العقائد والاديان يكون طاهرا و بحكم المسلم ثم جن بلا فصل فيكون كمسلم جن لا من باب القياس بل من باب عدم شمول اطلاقات أدلة نجاسة الكافر له فيكون المرجع أصالة الطهارة بل لا مانع من جريان استصحاب طهارة زمان الفسحة.
وأما اولاد الكفار من الزنا فأيضا يتبعون آبائهم في النجاسة، وذلك لان نفي الولدية عنهم باعتبار الارث لا مطلقا وقد بينا (١) في قاعدة الولد للفراش أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر سؤدة بنت زمعة بالاحتجاب عن ولد ولد على فراش أبيها زمعة لكثرة شبهها بالزاني.
(٢) ١. " القواعد الفقهية " ج ٤، ص. ٢. " صحيح بخاري " ج ٢، ص ٣ و ٤، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات، " صحيح مسلم " ج ٣، ص ٢٥٦، كتاب الرضاع، باب ١٠، ح ٣٦ و ٣٧.