القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٤
ومنها ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس الخ قال: يريد بالخمر جميع الاشربة التي تسكر.
(١) ومنها ما عن تفسير علي بن إبراهيم القمي في تفسير الاية المذكورة عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
(٢) ومنها خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.
(٣) ولكن ظاهر هذه الرواية هو التنزيل في الحرمة لا أنه خمر حقيقة، وبعد ما ظهر لك ما قلنا فتقريب دلالة الآية على نجاسة كل مسكر مايع بالاصالة هو أن الرجس بمعنى النجس فتدل الاية على أن الخمر نجس وقد ظهر مما تقدم أن كل مسكر إما خمر حقيقة كما أنه لم نستبعده أو حكما فيكون بمنزلة الخمر لقوله صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر، أو لان علة نجاس الخمر إسكارها، وهذه العلة موجودة في كل مسكر.
فالعمدة إثبات أن الرجس بمعنى النجاسة العينية في متفاهم العرف، وإثبات هذا الامر خصوصا في هذه الاية مشكل، أما أولا فلان الرجس كما يطلق على النجس كذلك يطلق على معان اخر: الاحكام " ج ٩، ص ١١١، ح ٤٨٢، باب الذبائح والاطعمة، ح ٢١٧، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٢٦٠، أبواب الاشربة المحرمة، باب ١٥، ح ٥. ١. " مجمع البيان " ج ٢، ص ٢٣٩. ٢. " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٨٠، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٢٢٢، أبواب الاشربة المحرمة، باب ١، ح ٥. ٣. " الكافي " ج ٦، ص ٤١٢، باب أن الخمر انما حرمت لفعلها.
.. ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ١١٢، ح ٤٨٦، باب الذبائح والاطعمة، ح ٢٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٢٧٣، أبواب الاشربة المحرمة، باب ١٩، ح ١.