القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٧١
ولكن للاخبار المذكورة معارضات ظاهرها أن جواز التقية وإجزائها عن الواقع الاولى منوط بعدم وجود المندوحة.
منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من تولى أمير المؤمنين وهو يمسح على الخفين فكتب عليه السلام لا تصل خلف من يمسح على الخفين، فان جامعك واياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، فاذن لنفسك وأقم فان سبقك إلى القراءة فسبح.
(١) ومنها رواية معمر بن يحيى: كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
(٢) ومنها المرسل المحكي عن الفقه الرضوي عن العالم لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة.
(٣) ومنها ما عن دعائم الاسلام بسنده عن أبي جعفر عليه السلام لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.
(٤) ودلالة هذه الروايات على أن جواز التقية واجزائها عن الاعادة والقضاء بعد ١. " تهذيب الاحكام " ج ٣، ص ٢٧٦، ح ٨٠٧، باب فضل المساجد والصلاة فيها، ح ١٢٧، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٤٢٧، أبواب صلاة الجماعة، باب ٣٣، ح ٢. ٢. " مستدرك الوسائل " ج ١٢، ص ٢٥٨، أبواب الامر والنهي، باب ٢٤، ح ٢. ٣. " فقه الرضا " ص ١٤، " مستدرك الوسائل " ج ٦، ص ٤٥٧، أبواب صلاة الجماعة، باب ٥، ح ٢. ٤. " دعائم الاسلام " ج ١، ص ١٥١، " مستدرك الوسائل " ج ٦، ص ٤٥٨، أبواب صلاة الجماعة، باب ٦، ح ١.