القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٦
والحاصل كون الولد المخلوق من ماء رجل ومن بطن امرأة ولدا لها أمر تكويني بمعنى أن الانتساب بينه وبينها ليس أمرا اعتباريا بل عرض خارجي وله حظ من الوجود في الخارج، ولا يرتفع بالرفع التشريعي.
نعم يمكن أن يرفعه الشارع باعتبار آثاره الشري أي يجعل في عالم الاعتبار التشريعي وجوده كالعدم، ولكن ليس في ولد الزنا دليل ينفي الولدية باعتبار جميع آثارها فيجب ترتيب آثار الولدية ما عدا الذي يكون النفي باعتباره.
ولذلك لا يجوز للزاني تزوج بنته من الزنى ولا أمه ولا أخته إذا كانت هذه النسبة حاصلة من الزنا، فإذا جاء دليل على الحاق أولاد الكفار بآبائهم في النجاسة و تبعيتهم لهم فيمشمل الولد الذي حصل له من الزنا كما يشمل من لم يكن من الزنا ولا فرق بين أن يكون الزنا من طرف واحد أو من الطرفين واتضح وجه ذلك.
هذا إذا كان الابوان كلاهما كافرين واما لو كان احدهما مسلما لا يلحقه هذا الحكم لان الولد ملحق بأشرف الابوين وهو المسلم منهما، هذا معلوم إذا كان الولد شرعيا كما إذا كان الاب مسلما في النكاح الصحيح أو كان الوطى من طرف الام المسلمة وطى شبهة، وأما إذا كان المسلم الاب فالمسلمة التي تكون إما زان أو زانية فهل يلحق الولد بالطرف المسلم أيضا أم لا؟ الظاهر هو الالحاق أيضا لما تقدم أن النفي ليس إلا بلحاظ بعض الاثار لاجميعها.
اللهم الا أن يقال النسبة الحاصلة من الزنا ليست لها شرافة كي تكون موجبة للالحاق بالزاني المسلم أو الزانية المسلمة.
ولكن يمكن أن يقال إن الحكم بالطهارة في المفروض ليس من جهة الالحاق بالمسلم، بل من جهة أن القدر المتيقن من الاجماع على إلحاق ولد الصغير الكافر به في النجاسة فيما إذا كان الابوان كافرين، وأما إذا كان احدهما مسلما فليس اجماع في البين، وليس دليل لفظي على التبعية كي يؤخد باطلاقه فيكون المرجع هي أصالة الطهارة لا الالحاق بالمسلم.