القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٨
يقرض قرضا، ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.
(١) وهذه الرواية صريح في جواز أخذ الفضل والزيادة إذا لم يشترط.
ومنها رواية خالد بن الحجاج قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها وزنا، قال لا بأس ما لم يشترط قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشرط.
(٢) ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
(٣) وبهذا المضمون روايات كثيرة وقد عقد لها بابا في الوسائل (٤) وكل هذه الروايات مرجعها إلى أن القابض يحل له قبض الفضل والزيادة أو ما هو الاجود إذا كان من غير شرط، وظاهر رواية خالد بن الحجاج المتقدم أن القرض الذي شرط فيه الزيادة أو رد الاجود مما أخذ تكون القرض والمعاملة فاسدة لقوله عليه السلام فيها إنما يفسده الشرط.
وأما الحديث النبوي كل قرض يجر منفعة فهو حرام (٥) فلا إطلاق له يشمل صورة عدم الاشتراط بل ظاهر قوله صلى الله عليه وآله يجر منفعة هو الاشتراط في ضمن عقد ١. " تفسير القمي " ج ٢، ص ١٥٩. وفي " وسائل الشيعة " ج ١٢،، ص ٤٥٤، أبواب الربا، باب ١٨، ح ١٠ عن حفص بن غياث، بدل جعفر بن غياث.
٢. " الكافي " ج ٥، ٢٤٤، باب الصروف، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١١٢، ص ٤٨٣، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ٨٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٧٦، أبواب الصرف، باب ١٢، ح ١. ٣. " الكافي " ج ٥، ص ٢٥٤، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها، ح ٣، " تهذيب الاحكام " ج ٦. ص ٢١، ح ٤٤٩، باب القرض وأحكامه، ح ٣، وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٧٧، أبواب الصرف، باب ١٢، ح ٣. ٤. " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٧٦، أبواب الصرف، باب ١٢: باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم و الدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا.
... ٥. " دعائم الاسلام " ج ٢، ص ١٦١، ح ١٦٧، " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ٤٠٩، أبواب الدين والقرض، باب ١٩، ح ٢.