القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٣
تلك القرائن على كون صدوره تقية لا يجري ذلك الاصل العقلائي.
ولا نقول إن تلك الامارات والظنون حجج شرعية على أن هذا الخبر صدر تقية كي تقول بأن تلك الامارات والظنون المدعاة في المقام ليست إلا ظنون غير معتبرة فلا يثبت بها صدوره تقية، بل نقول مع وجود تلك الامارات التي عمدتها اتفاق الاصحاب على الافتاء بخلافها والاعراض عنها وعدم العمل بها مع صحة سند بعضها وظهورها في الطهارة، لا يبقى مجال لجريان أصالة جهة الصدور، وأنها لبيان حكم الله الواقعي لانها أصل عقلائي ولا بناء للعقلاء في مثل المورد، وإن كان إعراضهم عن الخبر في حد نفسه ليس حجة شرعية على صدوره تقية.
فما ذكره الفقيه النبيه الهمداني قده (١) في هذا المقام وقال: فاعراض الاصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنية لا دليل على اعتبارها، واضح البطلان، ثم هو يعترف بأنه إن أثرت وهنا في الرواية من حيث السند إلى آخر ما أفاد، سقطت عن الحجية ولكن لا يوثر فيما هو موضوع أصالة الصدور، لانه ليس موضوعه الظن الشخصي بالصدور بل يكفي وثاقة الراوي.
وهذا الكلام عنه وإن كان في حد نفسه لا يخلو عن مناقشة ولكن الاشكال عليه من جهة اخرى، وهو أن كلامنا الان في عدم جريان أصالة جهة الصدور مع وجود أمارة التقية والظن بذلك، وإن كانت تلك الامارة وذلك الظن غير معتبر في حد نفسها.
ولا نقول أيضا بأنا نقطع بعدم صدور هذه الاخبار لبيان حكم الله الواقعي كي تقول بأن القطع حجة في حق نفس القاطع لا غيره، بل نقول بعدم جريان ذلك الاصل العقلائي والحجية متوقفة عليه.
وأما ما افاده أخيرا بعد كلام طويل وقال: فالحق أن المسألة في غاية الاشكال، ولو قيل بنجاستهم بالذات والعفو عنها عند عموم الابتلاء أو شدة الحاجة إلى ١. " مصباح الفقيه " ج ١، ص ٥٦١.