القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٥
إطلاق العقد عليها إطلاق عنائي مسامحي، ولو فسخ لا يؤثر، وهذا معنى اللزوم.
ومما ذكرنا ظهر أن تفصيل شيخنا الاستاذ قده في المقام بين أن يكون الخيار أي ملك فسخ المعاملة وإقرارها متعلقا بالعقد أو بالعين: فقال في الاول إن في مورد الشك لا يمكن التمسك بهذه القاعدة لاثبات اللزوم لان الفسخ لا يرجع إلى تصرف غير المالك في العين المملوكة لغيره كي يكون منافيا مع سلطنة ذلك الغير على ماله، وذلك لان الخيار يبطل التبديل الواقع من المتعاقدين من دون إرجاعه للعين، وإنما يكون رجوعها يحصل قهرا بواسطة حل العقد.
وأما في الثاني أي صورة القول بأن الخيار متعلق بالعين، فيجوز التمسك بهذه القاعدة في مورد الشك لاثبات اللزوم، لمنافات الخيار بناء على هذا مع سلطنة الطرف على منع الغير عن التصرف في ماله، وإن كان باخراجه عن ملكه ليس كما ينبغي.
ومنها قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، (١) ودلالة هذا الحديث الشريف على المطلوب مبني على أمرين: أحدهما شمول الشرط للعقود الابتدائية بمعنى أن يكون المراد منه مطلق الالزام والالتزام، وإلا لو كان خصوص الالزام أو الالتزام في ضمن العقود فلا يشمل العقود الابتدائية، وذلك واضح.
ولا يخفى أن إثبات هذا المعنى أي كون المراد منه مطلق الالزام والالتزام موقوف إما على كون هذا المعنى معنى حقيقيا لهذه الكلمة وإما أن يكون في المقام قرينة على إرادة هذا المعنى مجازا، والثاني واضح عدمه وأما الاول فلا طريق له إلا انسباق هذا المعنى إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات والظاهر أيضا عدمه بل الذي ١. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٣٧١، ح ١٥٠٣، باب المهمور والاجور و...، ح ٦٦، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٣٢، ح ٨٣٥، باب من تزويج المرأة على حكمها في المهر، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٠، أبواب المهور، باب ١٩، ٤.