القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٧
لا يكره الحلال، (١) فكراهته كاشفة عن كونه حراما.
ولكن هاهنا أخبار اخر تدل على الجواز كرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح، إلا مثلا بمثل، قال والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل.
(٢) ورواية ابن أبي الربيع قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل؟ قال لا بأس قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال لا بأس.
(٣) ولا يخفى أن ظاهر هاتين الطائفتين من الاخبار هي المعارضة، لان الطائفة الاولى ظاهرة في عدم جواز بيع التمر بالرطب أو الرطب بالتمر، بل كل رطب باليابس من جنسه ومثله لعموم التعليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله فلا اذن، لان المراد من هذه الجملة حسب المتفاهم العرفي انه لا يجوز، لانه ينقص.
فكأنه صلى الله عليه وآله قال: إن كل ما ينقص بعد بيعه بمثله وجنسه مساويا كيلا أو وزنا فلا يجوز بيعه بمثله مثلا بمثل، فيشمل كل فاكهة رطبة باليابس من جنسه، بل وغير الفاكهة، سواء كان رطوبته ذاتية كالفواكه الغضة وغيرها، أو عرضية كالحنطة المبلولة وغيرها مما يرش عليه الماء، وإن كان الرش لاصلاحه.
والطائفة الثانية ظاهرة في جواز بيع الرطب باليابس، واليابس بالرطب نعم لا عموم لها بحيث يشمل كل رطب ويابس، ولكن تدل على الجواز في نفس المورد الذي تدل الطائفة الاولى على عدم الجواز، وهو بيع التمر بالرطب.
١. " الكافي " ج ٥ ص ١٨٨، باب المعاوضة في الطعام، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٦، ٤١٢، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٧، أبواب الربا باب ١٥، ح ١. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٧، ح ٤١٧، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ٢٣، " الاستبصار " ج ٣، ص ٩٢، ح ٣١٣، باب بيع الرطب بالتمر ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٥، أبواب الربا باب ١٤، ح ٣. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٧، ح ٤١٨، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ٢٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٦، أبواب الربا باب ١٤، ح ١٥.