القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٧
لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(١) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ قال: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقول لها ثلاثا.
(٢) ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله.
(٣) وهذه الرواية صريحة في أن النجاسة ليست مختصة بالخمر على فرض أن يكون الخمر اسما لمسكر خاص، ولا يشمل سائر المسكرات، وذلك لعطفه عليه السلام كلمة مسكر على الخمر بأو، ولا شك في أن الامر بالغس في جميع هذه الروايات ظاهر في الوجوب أيضا و لا شك في أن وجوب الغسل من اللوازم الشرعية للنجاسة، فيكون دليلا عن نجاسة الخمر.
فهذه الروايات كلها تدل على نجاسة الخمر بل على نجاسة كل مسكر خصوصا رواية عمار كما عرفت.
ومنها رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السلام: يهراق المرق أو يطعمه ١. " الكافي " ج ٦، ص ٤٢٣، باب الفقاع، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٦، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٥. ٢. " الكافي " ج ٦، ص ٤١٣، باب اضطر إلى الخمر للدواء.
.. ح ١، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٦، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٦. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٢٧٨، ح ٨١٧، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٤، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٦، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٧.