القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١٠
أما القسم الاول فنذكره في ضمن مسائل المسألة الاولى ذهب أكثر الاصحاب إلى أنه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل، بل هذا القول هو المشهور، بل لم ينقل الخلاف الا من ابن ادريس (١) ولذلك قال في الجواهر: بل كادت تكون اجماعا وحكى الاجماع على الغنية (٢) ومحكى خلاف الشيخ.
(٣) والاقوى هو القول المشهور وذلك اولا لما تقدم من رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكراد فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له خذ مني مكان كل قفيز من حنطة قفيزين من شعير، حتى تستوفي ما نقص من المكيل، قال عليه السلام لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
(٤) وثانيا لرواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد على الآخر (٥) وأيضا لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام لا يباع مختومان من ١. " السرائر " ج ٢، ص ٢٥٥. ٢. " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٨٨. ٣. " جواهر الكلام " ج ٢٣، ص ٣٤٤. ٤. " الكافي " ج ٥ ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٨، أبواب الربا، باب ٨، ح ١.