القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٣
الروايتين في مقام علاج التعارض بين الطائفتين، لا يبقى شك للفقيه في نجاسة كل مسكر مايع بالاصالة.
تتميم وهو أنه هذا المطهر الطبي ي أي المايع المعروف باسبرتو هل هو نجس بعد الفراع عن نجاسة كل مسكر مايع بالاصالة أم لا؟ فالبحث يكون فيه صغرويا، وأنه هل هو نوع من أنواع المسكر المايع بالاصالة أم لا. فبناء على هذا ليست هذه المسألة من المسائل الفقهية، وليس معرفتها من وظيفة الفقيه بما هو فقيه، بل لابد وأن يرجع فيها إلى أهل الخبرة في هذا الفن.
نعم حكم الشك في أنه هل هو من المايع المسكر بالاصالة أو ليس منه راجع إلى الفقيه، ولا شك في أن في الشبهة الموضوعية لما هو النجس المرجح هو أصل الطهارة إن لم يكن دليل حاكم في البين وكذلك في الشبهة الحكمية إذا كان منشأ الشك هو اجمال المفهوم الذي جعل موضوعا للنجاسة من جهة الشك في سعته وضيقه.
فإذا شككنا في هذا المايع المعروف والمطهر الطبي المسمى باسبرتو هل يطلق عليه المسكر المايع بالاصالة اطلاقا حقيقيا بحيث لا يصح سلب هذا العنوان عنه، وكان منشأ الشك عدم الاحاطة بحدود مفهوم المسكر املايع بالاصالة أي لم نتحقق المفهوم العرفي من هذا العنوان أنه هل هو خصوص ما يكون صالحا للشرب فعلا من دون احتياجه إلى علاج، وإن كان ذلك العلاج مزجه بالماء، فلا يطلق على هذا المايع المعروف إطلاقا حقيقيا أو اعم منه ومما يصير صالحا للشرب والاسكار، وإن كان صلاحيته للامرين أي الشرب والاسكار يحتاج إلى العلاج، وإن كان بمزجه بالماء.
فإذا حصل مثل هذا الشك ولم يقم دليل على أحد الطرفين فالرمجع هي أصالة الطهارة، وحيث إن ظاهر أدلة نجاسة المسكر المايع بالاصالة هو كون المايع بالفعل