القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٤
عنها حيث إنهم افتوا بكراهة بيع المختلفين جنسا نسيئة مع الزيادة في أحدهما كالثوب بثوبين، والفرس بفرسين، ولا يقول بحرمته إلا الشيخ في النهاية (١) والمفيد (٢) وابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٣) وحاصل اكلام أنه إما أن يجمع بين الطائفتين بحمل أخبار المانعة على الكراهة، أو يرفع اليد عنها لموافقتها للعامة وإعراض المشهور عنها، فتأمل.
والاحسن هو الجمع بينهما بحمل أخبار المانعة على الكراهة فانه جمع عرفي في أمثال المقام، وربما يؤيد هذا الجمع ما في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين؟ فقال عليه السلام كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان (٤) الخ.
وهذا بناء على أن يكون الكراهة بمعناها المصطلح أي ما هو أحد الاحكام الخمسة، ولكن يمكن أن يقال ان المراد من الكراهة ههنا هو معناها اللغوي، فلا ينافي الحرمة، خصوصا بضميمة قوله عليه السلام ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
(٥) هذا كله مضافا إلى أن مورد هذه الرواية ليس من المختلفين في الجنس الذي هو محل الكلام، نعم ليس المورد من الربويين، وإن كانا متحدين جنسا، لانهما ليسا مما يكال أو يوزن.
١. " النهاية " ص ٣٧٧. ٢. " المقنعة " ص ٦٠٣. ٣. نقله عنهما في " مختلف الشيعة " ج ٥، ص ١١٧. ٤. " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٢٠، ح ٥٢١، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ١٢٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٠١، ح ٣٥٣، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن.
.. ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٩، أبواب الربا، باب ١٦، ح ٧. ٥. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٨، باب المعاوضة في الطعام، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٦، ح ٤١٢، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ح ١٨، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٧، أبواب الربا، باب ١٥، ح ١.