القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٨
اغلب الاشياء لقضاء حوائجهم من الظروف والفرش وادوات الطبخ من القدور والمكائن التي يطبخون عليها والبسط والابر وأدوات شرب الچاي من السماور والكتلى والغوري والاستكان والمواعين على انواعها وأقسامها، والكتب العلمية في مختلف العلوم وكتب الادعية والزيارة وغير ذلك مما يطول إحصائها.
وخلاصة الكلام: ما من شئ له منفعة ويقضى الحاجة في مدة قليلة الا وقد يقع موردا للاستعارة بخلاف الاجارة، فان السيرة العلمية لم تنعقد إلا في المهمات من الجوائج وفيما لم يكن الاحتياج إليها في المدة القليلة بل يكون الاحتياج إليها في مدة معتده بها فيمكن أن تكون في بعض الموارد صحة الاجارة مشكوكة لعدم قيام سيرة عملية عليها، ولكن صحة العارية تكون معلومة لقيام السيرة عليه، فيستدل بها على صحة الاجارة لاجل هذه القاعدة.
ولكن ليس هناك مورد تكون صحة الاجارة معلومة وصحة العارية مشكوكة في ذلك المورد كي يستدل بالكلية الاخرى على صحة تلك العارية، فلذلك ذكروا الكلية الاولى وأهملوا ذكر الثانية.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول أولا: إن هذه القاعدة تجري في إجارة الاعيان بلحاظ منافعها واما في باب الاجراء الاحرار فلا تجري الكلية الثانية لانه يجوز استيجارهم ولا يجوز اعارتهم لانهم وان كانوا اعيانا ولهم منافع محللة، ولكن لا يدخلون تحت يد أحد ولا يملكهم أحد وهم وان كانوا يملكون اعمالهم ولكن لا ينطبق على أعمالهم عنوان العارية لان العارية كما قلنا عبارة عن تسليط الغير على عين من أعيان ما يملكه لاجل أن ينتفع بها وفي الاجراء الاحرار لا يمكن ذلك لا من قبل أنفسهم ولا من