القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧١
لا بأس.
(١) ومنها ما في الفقه الرضوي عليه السلام ليس بين الوالد وولده ربا.
ولا بين الزوج والمرأة ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمي.
(٢) وهذه الروايات وان ضعفها الاردبيلي (٣) وبعضها كذلك، ولا يخلو من الضعف ولكن حيث عمل بها الاصحاب قديما وحديثا بل ادعى بعضهم الاجماع على ما هو مضمونها.
حتى أن صاحب الجواهر (٤) يقول إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا ظاهرا.
بل يمكن تحصيله إذ لا خلاف فيه الا من المرتضى (٥) ثم يقول إنه ايضا عدل عن خلافه ووافق الباقين من الاصحاب وينقل عبارته من الانتصار أنه قال: ومما انفردت به الامامية القول بانه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الذمي والمسلم، ولا بين العبد ومولاه، وخالف باقي الفقهاء، ثم ينقل كلامه أنه قال: وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الاخبار التي يرويها اصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرنا أي الولد والوالد والزوج والزوجة والمولى والعبد والذمي والمسلم على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الامر كانه قال يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربما كما قال تعالى من دخله كان آمنا (٦) وكقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (٧) وكقوله صلى الله عليه واله العارية مردودة والزعيم غارم ومعنى ذلك كله الامر والنهي إلى أن قال.
١. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨١، باب الربا، ح ٤٠١٦، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٧، أبواب الربا، باب ٧، ح ٦. ٢. " فقه الرضا عليه السلام " ص ٢٥٨، " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ٣٣٩،، أبواب الربا، باب ٧ ح ١. ٣. " مجمع الفائدة والبرهان " ج ٨، ص ٤٨٩ - ٤٩١. ٤. " جوهر الكلام " ج ٢٣، ص ٣٧٨. ٥. " الانتصار " ص ٢١٢، " رسائل الشريف المرتضى " جوابات الموصليات الثانية ج ١، ص ١٨٢. ٦. آل عمران (٣): ٩٧. ٧. البقرة (٢): ١٩٤.