القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٥
لا يمكن أن يكون إخبارا لان اليوم الذي يضحي الناس قد يكون أضحى وقد لا يكون مضافا إلى أنه جواب سؤال الراوي عن حكم يوم الشك فهو عليه السلام بصدد الجواب عن هذا السؤال، فلابد وأن يكون تنزيلا من قبيل الطواف بالبيت صلاة (١) فيكون مفاده أن يوم يضحي الناس يكون بمنزلة الاضحى الواقعي، يترتب عليه آثار الاضحى الواقعي، فيكون إمضاء لحكمهم فيجب ترتيب آثار الواقع على ما حكموا به. ولكن أنت خبير بأن هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في هذا المعنى، إلا أن سنده ضعيف فان أبا الجارود زياد بن منذر زيدي ينسب إليه الجارودية وسمى سرحوبا وسماه بذلك أبو جعفر عليه السلام وسرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى القلب، هكذا ذكره العلامة قدس سره في الخلاصة (٢) وقد قيل في حقه أنه كان كذابا كافرا فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية للخروج عن مقتضى القواعد الاولية.
وأما القسم الثاني أي ترتيب آثار الصحة غير الاجزاء وعدم لزوم الاعادة والقضاء سواء كان في العبادات كالوضوء تقية، فهل يترتب عليه رفع الحدث وحصول الطهارة الواقعية كي لا يحتاج إلى وضوء جديد بعد رفع الخوف وحصول الامن أو كان في المعاملات فإذا أوقع معاملة لهم ومخالفة للواقع تقية فهل يترتب عليها آثار الصحة بعد ارتفاع التقية أم لا. أقول: مقتضى القواعد الاولية هو عدم ترتب آثار الصحة على تلك المعاملة أو ذلك الوضوء، وذلك لان موضوع الاثر شرعا هي العبادة أو المعاملة الصحيحتان والمفروض أنهما ليستا صحيحتين، إذ لا شك في ان الموضوع للطهارة الواقعية هو الوضوء الصحيح بحسب الواقع، والوضوء تقية ليس وضوءا صحيحا بحسب الواقع، ١. " عوالي اللئالي " ج ١، ص ٢١٤، ح ٧٠، وج ٢، ص ١٦٧، ح ٣. ٢. " الخلاصة " ص ٢٢٣.