القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤٧
في بلادهم.
منها صحيح معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث، وهم يشربون الخمر، ونسائهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال نعم.
قال معاوية فقطعت له قميصا وخططته وفتلت أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة.
(١) والخدشة في هذه الصحيحة بنفس ما حدثنا به صحيحة إبراهيم بن ابي محمود الثانية، فلا نعيد فالسؤال عن النجاسة العرضية وهي مشكوكة بل هاهنا تنجسه من قبل النجاسة أيضا مشكوكة فلا تقرير في البين.
منها صحيح ابن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني اعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير.
فيرده علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
(٢) وهذه الصحيحة ايضا كما ترى سؤال عن النجاسة العرضية في مورد الشك فلا دلالة لها في ما هو محل البحث نعم هذا التعليل يكون دليلا على حجية الاستصحاب وأجنبي عن محل بحثنا.
منها رواية زكريا بن ابراهيم قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت اني رجل ١. " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٣٦٢، ح ١٤٩٧، باب ما يجوز الصلاة فيه.
..، ح ٢٩، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٩٣، أبواب النجاسات، باب ٧٣، ح ١. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ٣٦١، ح ١٤٩٧، باب ما يجوز الصلاة فيه.
..، ح ٢٧، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٩٢، ح ١٤٩٧، باب الصلاة في الثوب الذى يعار.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٩٥، أبواب النجاسات، باب ٧٤، ح ١.