القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١٣
ويدل على ذلك روايات.
منها ما رواه سيف التمار قال قلت لابي بصير احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين (١) فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها نمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام: هذا مكروه، فقال أبو بصير ولم يكره؟ فقال عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما [ أدومهما ] خ ل ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
(٢) ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك.
(٣) ومنها ما رواه سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال عليه السلام لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد أو أكثر من ذلك.
(٤) ويظهر من هذه الروايات أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وان كان العوضان مختلفين صنفا كما لو كان أحدهما جيدا والآخر رديا، ثم إن ثمرة الكرم أيضا مثل ما ذكرنا في ثمرة النخل، جميعها من جنس واحد، فالعنب على كثرة أقسامه حتى قيل إن في بعض البلاد خمسة وعشرين قسما منها موجود، وقد نظم الشيخ الجليل ١. " القوصرة: وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف.
ولعل المراد بالمشقق ما أخرجت نواته، أو اسم نوع منه.
ويحتمل ان يكون تصحيف المشقة، قال في النهاية: نهى عن بيع التمر حتى يشفه، وجاء تفسيره في الحديث الاشقاة أن يحمر أو يصفر.
مرآة العقول.
٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٨، باب المعاوضة في الطعام، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٧، أبواب الربا، باب ١٥، ح ١. ٣. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ٣، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٩، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٨، أبواب الربا، باب ٨، ح ٤. ٤. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨١، باب الربا، ح ٤٠١٤، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٥، ٤٠٦ باب بيع الواحد بالاثنين.
.. ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٣، أبواب الربا، باب ١٣، ح ٥.