القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٦
رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم قال عليه السلام إذا قومها دراهم فسد لان الاصل الذي يشترى به دراهم فلا يصح دراهم بدراهم.
(١) فهذه الرواية تدل على عدم جواز بيع هذه الامور الثلاثة بالدراهم معللا بأنها عوض الدراهم لانه اشتراها بها، فلو باعها بالدراهم فكأنه باع الدراهم بالدراهم وهذا عين ما حكى عن الشيخ عن جوازه.
وفيه أن هذه الرواية أعرض عنها الاصحاب ولم يعملوا بها فلا يصح الاعتماد عليه مضافا إلى بعض المناقشات التي في دلالتها ومعارضتها ببعض الاخبار الاخر.
ومنها أن صاحب أحد العوضين المتجانسين المتماثلين في الكمية وزنا أو كيلا يقرض الاخر، وكذلك صاحب الاخر ثم يتباريان ويسقط كل واحد منهما ذمة الاخر، ولا يخفى أنه يلزم أن يكون الاقراض من كل واحد من الطرفين بدون أن يشترط الاقراض على الاخر.
ومنها أن يكون قصد الطرفين المعاوضة والمبادلة بين المثلين في الكمية والطرف الذي يعطي الفضل والزيادة يقصد كونها هبة.
ومنها أن يهب كل واحد منهما ماله للآخر من دون أن يشترط على صاحبه هبة ماله له، كي يكون هبة بازاء هبة، وإلا يدخل في باب المعاوضات فيثبت الربا فيه بناء على ما هو الحق عندنا وقد تقدم بيانه من عدم اختصاص الربا بالبيع، فقط بل يدخل في جميع المعاوضات.
ومنها أن يصالح صاحب الزيادة مقدار الفضل لصاحبه ويشترط عليه أن يبيع ماله منه مثلا بمثل.
١. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٣٠، ح ١٢٩، باب بيع المضمون، ح ١٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ٧٤، ح ٢٤٦، باب من سلف في طعام أو غيره.
..، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٧١، أبواب السلف، باب ١١، ح ١٢.