القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٤٣
وأما البحث من ناحية دخول الربا فالعبارات الواردة في بيع المتجانسين وصحته وعدم كونه ربا على أقسام: تارة بأن يكون مثلا بمثل كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس (١) وبهذا المضمون روايات كثيرة.
واخرى أن يكون رأسا برأس كما في رواية صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(٢) وثالثة أن يكون العوضان سواء كما في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كان سواء فلا بأس.
(٣) ففي صحة بيع المتجانسين وعدم تحقق الربا لابد من صدق أحد هذه العناوين الثلاث عرفا فنقول: العوضان اللذان من جنس واحد أو كانا في حكم الجنس الواحد كفروع الاصل الواحد بعضها بالنسبة إلى البعض كالخبز بالنسبة إلى السويق أو جميعها بالنسبة إلى ذلك الاصل كالخبز بالنسبة إلى الحنطة مثلا أو الشيرج بالنسبة إلى التمر أو العنب مثلا فاما أن يكون كلاهما من الموزون أو كلاهما من المكيل، أو يكونان من المختلفين.
فالاول كالحنطة والشعير مثلا، والثاني كالدقيق بالدقيق، والثالث كالحنطة ١. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٩، باب المعاوضة في الطعام، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٠، أبواب الربا، باب ٩، ح ١. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٥، ح ٤٠٣، باب بيع الواحد بالاثنين.
.، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٠، أبواب الربا، باب ٩، ح ٥. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٥، ٤٠٧، باب بيع الواحد بالاثنين.
.. ح ١٣، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤١، أبواب الربا، باب ٩، ح ٦.