القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٨
شرحنا هذه القاعدة أي قاعدة كل مبيع تلف قبضه فهو من مال بائعه في الجزء الثاني من هذا الكتاب (١) مفصلا، وإن شئت فراجع.
وثانيا إن الضمان إما عقدى وهو أن يضمن ما في ذمة شخص فينتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ويسمى بالضمان العقدي، لانه عقد يحتاج إلى ايجاب وقبول، فالايجاب من الضامن والقبول من المضمون له، فالضامن يقول مثلا أنا ضامن لما في ذمة زيد لك أو يقول أتعهد بما في ذمة زيد لك، والمخاطب المضمون له، فيقول المضمون له: قبلت أو ما يفيد الرضا بذلك وأما المضمون عنه فأجنبي عن هذه المعاملة حتى أن رضاه بهذه المعاملة ليس بشرط.
وإما يكون من قبيل ضمان المعاوضي في باب المعاوضات والمعاملات، وهو المسمى بضمان المسمى وهو الذي يسميه المتعاقدان ويجعلونه عوضا لما ينتقل إليه من طرفه، فكل واحد من العوضين في باب المعاوضات يسمى بضمان المسمى، فالمبيع ضمان المسمى للثمن كما أن الثمن ايضا ضمان المسمى للمبيع وقد عبر عليه السلام في رواية عقبة بن خالد عن المسمى بالضمان حيث قال عليه السلام فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه.
(٢) وإما يكون ضمانا واقعيا والمراد به المثل في المثلي والقيمة في القيمي، والضمان الواقعي عبارة عن كون الشئ بوجوده الاعتباري في ذمة الشخص، وإن شئت قلت عبارة عن اعتبار وجود الشئ في ذمة الشخص، وذلك لان الامر الاعتباري لا وجود له في الخارج، وإلا لكان داخلا تحت إحدى المقولات العشر، والخارج ليس وعاء لوجوده، بل وعاء لاعتباره، ولا يخرج عن عهدة هذا الامر الاعتباري ولا تفرغ ذمته إلا بأدائه إلى من هوله، وأدائه بعد انعدام نفسه في الخارج في الدرجة ١. راجع " القواعد الفقهية " ج ٢، ص ٧٧. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٧١، باب ا لشرط والخيار في البيع، ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٨، أبواب الخيار، باب ١٠، ح ١.