القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٠
هذا الفرض والتقدير حراما إلا أن يأتي دليل خاص على أن قطع الصلاة حتى في فرض وجود المزاحم الاهم والالتفات إليه قبل الصلاة حرام، ولكن مرجع هذا يكون إلى سقوط أمر الاهم، وهو خلاف الفرض.
وأما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الدخول في الصلاة، فلا يجوز له قطع الصلاة وذلك لان ما يمنع عن التكليف بالمهم مطلقا ومن غير الاشتراط بعصيان الاهم هو فعلية الاهم وتنجزه، وإلا لو لم يكن منجزا فصرف وجود التكليف واقعا لا يؤثر في سقوط أمر المهم مطلقا، بناء على عدم إمكان الترتب أو إطلاقه بناء على إمكانه ووقوعه.
وذلك لان الملاك في كلا المتزاحمين موجود، وسقوط أصل خطاب المهم أو إطلاقه لاجل عدم القدرة على الجمع، وإلا كان يجب أن يأتي بهما جميعا، والذي يسلب القدرة شرعا عن المهم هو تنجز الاهم، وإلا فصرف وجوده وفعليته من دون تنجزه لا يكون موجبا لسلب القدرة عن المهم، لان سلب القدرة عن المهم يكون بصرف القدرة في الاهم فإذا لم يكن منجزا فلا يحكم العقل بصرف القدرة في الاهم فتبقى قدرته للمهم بدون مزاحم، فيكون وجوبه مطلقا غير مشروط بترك الاهم وعصيانه، فيكون حرمة قطعه إن كان المهم هي الصلاة أيضا مطلقا فيقع التزاحم بين حرمة القطع الذي حرمته مطلق وبين وجوب الازالة الذي هو مطلق أيضا بعد الالتفات إلى نجاسة المسجد ووجوب إزالتها عنه.
فشاغلية وجوب الازالة في هذا الظرف عن الامر بالمهم متوقف على تنجزه وتنجيزه متوقف على ارتفاع النهي عن الابطال، وارتفاعه متوقف على شاغلية وجوب الازالة أي الامر بالاهم عن الامر بالمهم، وهذا دور واضح.
هذا ما ذكره شيخنا الاستاد قده (١) وفيه تأمل واضح، لان تنجزه ليس متوقفا على ١. " فوائد الاصول " ج ٢، ص ٣٧٨.