القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤٠
منها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال عليه السلام لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما وقال عليه السلام لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده، ولا يصافحه.
(١) قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان؟ هل تصلح الصلاة فيه؟ قال عليه السلام: إن اشتراه من مسلم فيلغسل ثم يصلي فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
أقول: هذه الروايات ظاهرة في نجاسة أهل الكتاب أما الاولى أي موثقة سعيد الاعرج فلان ظاهر السؤال والجواب عن سؤر اليهودي والنصراني جواز أكله وشربه وعدم جوازه من حيث نجاسة ذلك السؤر وعدم نجاسته إذ ليس هناك جهة اخرى توجب الشك في الجواز كي يسئل عنه.
إن قلت: إنهم حيث يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فمن الممكن أن تكون جهة السؤال هو احتمال أن يكون ذلك السؤر عن بقية لحم الخنزير في المأكول ومن بقية الخمر في المشروب.
نقول أولا: إن هذه شبهة موضوعية تجري فيها أصالة الحل، ولم يدع أحد معارضة هذه الرواية لقاعدة الحل، وثانيا جوابه عليه السلام بلا مطلق وينفي جواز أكل سؤرهم وكذلك شربه مطلقا سواء كان في مورد ذلك الاحتمال أو لا يكون، وثالثا كون السؤال والجواب في مورد هذا الاحتمال خلاف الظاهر، إذ منشأ هذه الشبهة امور خارجية بعد معلومية حكم لحم الخنزير وحكم الخمر ومعلومية حكم ١. " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٢٦٣، ح ٧٦٦، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ٥٣، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٢٠، أبواب النجاسات، باب ١٤، ح ١٠.