القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤٤
ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (١) ودلالة هذه الرواية على عدم النجاسة وجواز مؤاكلتهم واضحة بل صريحة وأن نهيه عليه السلام تنزيهي لا تحريمي.
وقال الفقيه النبيه الهمداني قده في مصباح الفقيه (٢) إن هذه الرواية تصلح قرينة بمدلولها اللفظي على صرف الاخبار الظاهرة في الحرمة أو النجاسة عن ظاهرها، ومراده أن النواهي الموجودة في تلك الاخبار تكون ايضا تنزيهية واشار شيخنا الاعظم قده (٣) في طهارته إلى ظهورها في التقية.
أقول: ما ذكره قده في غاية المتانة لان آثار التقية بادية عليها فانه ع بعد ما بين الحكم الواقعي للسائل سكت هنيئة وتأمل في طريق التخلص عن شر مخالفتهم في هذه الفتوى فعلل ع نهيه بذلك التعليل تقية فينبغي ان نعد هذه الرواية من أدلة النجاسة لا الطهارة.
منها صحيح العيص سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس فقال عليه السلام ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
(٤) ويمكن أن يقال في توجيه هذه الرواية أن المؤاكلة اعم من المساورة بل غيرها لان معنى المؤاكلة أن يكون معه مائدة واحدة وان كان يأكل في ظرف مستقل و مختص به فلا تدل على طهارتهم أما التقييد بالتوضأ فيمكن ان يكون لاجل النظافة ١. " الكافي " ج ٦، ص ٢٦٤، باب طعام أهل الذمة ومؤالكلتهم وآنيتهم، ح ٩، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٨٧، ح ٣٦٨، باب الذبائح والاطعمة، ح ١٠٣، " المحاسن " ص ٤٥٤، ح ٣٧٧، " وسائل الشيعة " ج ١٦، ص ٣٨٥، أبواب الاطعمة المحرمة، باب ٥٤، ح ٤. ٢. " مصباح الفقيه " ج ١، ص ٥٦٠. ٣. " كتاب الطهارة " ص ٣٠٩. ٤. " الكافي " ج ٦، ص ٢٦٣، باب طعام أهل الذمة ومؤالكلتهم وآنيتهم، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٦، ص ٣٨٣، أبواب الاطعمة المحرمة، باب ٥٣، ح ١.