القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٧
وهاهنا فروع راجعة إلى المورد الثاني من تلك الموارد، أي عدم الربا بين السيد وعبده.
فالاول انه هل فرق بين العبد المكاتب وبين غيره أم لا؟ وجه الفرق هو أن المكاتب يملك ما يحصله بالكسب فيكون في حكم سائر الناس، ويحرم عليه أخذ الربا والفضل منه، وأما غير المكاتب فلا يملك وماله مال سيده، فلذلك يجوز أخذ السيد عنه لان أدلة حرمة الربا منصرفة إلى أخذ مال الغير لا مال نفسه.
وأما المكاتب حيث إنه يملك فيشمله أدلة حرمة الربا، ولا يجوز أخذ الفضل منه ومن هذه الجهة يكون كسائر الناس ولكن أنت خبير بأنه بناء على أن العبد لا يملك، لا يبقى محل للبحث في أنه يجوز أخذ الفضل والربا عنه أم لا، ولا يبقى مورد لقوله عليه السلام لا ربا بين السيد وعبده [١] إلا المكاتب، لا أنه يجوز الاخذ عن غير المكاتب ولا يجوز عنه.
فالظاهر عدم الفرق بين أقسام العبد من القن والمدبر والمكاتب، وحتى ام الولد، بناء على عدم اختصاص هذا الحكم بالرجل وشموله للامة، كما هو الاظهر وإن كان الاحوط عدم الاخذ عنها كل ذلك لاجل إطلاق النص.
فقوله عليه السلام في رواية زرارة ومحمد بن مسلم ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه (٢) وفي بعض النسخ وبين عبده بدل وبين مملوكه وعلى كل واحد من الوجهين فيه إطلاق يشمل جميع أقسام العبد، وهذا حكم تعبدي، ١. قطعة من رواية عمر بن جميع التي تقدمت ذكرهما في ص ١٧٠، رقم
[١]. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٧، باب فضل التجارة وآدابها، ج ٧٥، " الاستبصار " ج ٣، ص ٧١، ح ٣٢٦، باب أنه لا ربا بين المسلم وبين اهل الحرب، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٦، أبواب الربا، باب ٧، ح ٤.