القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٠٧
معاوضة تقع على متحدي الجنسين بالزيادة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا: قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا (١) ومعلوم أن هذا ليس بيعا بل الاول صرف التزام ومقاطعة بأن يعطي بدل عشرة أرطال من الحنطة اثني عشر من الدقيق وفي الثاني ضمان وليس من باب البيع أو القرض.
ومنها أيضا ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس.
(٢) وبهذا المضمون روايات كثيرة (٣) لا اختصاص لها بالبيع، ولا ذكر منه فيها بل يشمل مطلق المبادلة والمعاوضة، اللهم الا أن يقال بانها منصرفة إلى خصوص البيع، لانه هي المعاملة المتعارفة بين الناس والمتداولة فيما بينهم في أمثال المقام، وأنت خبير بان صرف كثرة الوجود لا يكون من اسباب الانصراف بل المبادلة والمعاوضة اعم من البيع ويشمل سائر المعاوضات أيضا.
وكذلك يدل على عدم اختصاصه بخصوص البيع والقرض الروايات الواردة في ١. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٩، باب المعاوضة في الطعام، ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٠، أبواب الربا، باب ٩، ح ٣. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٩، باب المعاوضة في الطعام، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٠، أبواب الربا، باب ٩، ح ٢. ٣. راجع: " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٧ - ٤٤١، باب ٨، ٩ و ١٠.