القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٩
الثالث من الادلة الدالة على نجاستهم الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم السلام.
منها موثقة سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني: أيؤكل أو يشرب؟ قال عليه السلام: لا. (١) منها: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال عليه السلام: من وراء الثياب، فان صافحك فاغسل يدك.
(٢) منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(٣) منها رواية الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم، فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي وأكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
(٤) منها ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال: لا. (٥) ١. " الفقيه " ج ٣، ص ٣٤٧، باب الذبائح والمآكل، ح ٤٢٢٠، " وسائل الشيعة " ج ١٦، ص ٣٨٤، أبواب الاطعمة المحرمة، باب ٤، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٢، ص ٦٥٠، باب التسليم على أهل الملل، ح ١٠، " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٢٦٢، ح ٧٦٤، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ٥١، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ٢٦٢، أبواب النجاسات، باب ١٤، ح ٥. ٣. " الكافي " ج ٦، ص ٢٦٤، باب طعام أهل الذمة ومؤالكلتهم وآنيتهم، ح ٥، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ٨٨، ح ٣٧٢، باب الذبائح والاطعمة، ح ١٠٧، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠١٨، أبواب النجاسات، باب ١٤، ح ١، وج ١٦، ص ٤٧٥، أبواب الاطعمة المحرمة، باب ٥٤، ح ٣. ٤. " الكافي " ج ٦، ص ٢٦٣، باب طعام أهل الذمة ومؤالكلتهم وآنيتهم، ح ٤، " " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠١٨، أبواب النجاسات، باب ١٤، ح ٢. ٥. " الكافي " ج ٢، ص ٢٦٤، باب طعام أهل الذمة ومؤالكلتهم وآنيتهم، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠١٩، أبواب النجاسات، باب ١٤، ح ٦.