القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١١
شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك (١) وروايات كثيرة بهذا المضمون أو ما هو قريب منه جمعها في الوسائل في الباب الثامن من ابواب الرباء، (٢) إن شئت فراجع.
وثالثا لما ذكره العلامة في التذكرة أن معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح فقال اشتر شعيرا فجاءه بصاع وبعض صاع فقال له رده، فان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وطعامنا يومئذ الشعير.
(٣) وأيضا تقدم ما رواه الصدوق باسناده عن علي عليه السلام قصة زرع آدم وحوى وأن كل واحد منهما قبض قبضة من الحنطة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام وقال آدم لحوى لا تزرعي أنت فلم تقبل من آدم فكلما زرع آدم من تلك الحنطة جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيرا.
(٤) والمقصود من نقل هذه الرواية أن أصل الحنطة والشعير واحد فيكونان فرعين من اصل واحد وكلما كان هكذا فبيعه مع الفرع الاخر من متحدي الجنس يدخل فيه الرباء وقد ذكرنا فيما تقدم أنه عليه السلام علل عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل بأنهما من أصل واحد وفي أغلب هذه الروايات هذا التعليل موجود، وقلنا يلزم الاخذ بهاذ التعليل في جميع الموارد والفروع التي من هذا القبيل.
فالاختلاف في الاسم والعنوان لا أثر له مع هذا التعليل، ولذلك ترى أنه في أغلب الفروع التي مرجعها إلى اصل واحد، الاسماء والعناوين مختلفة، ومع ذلك حكم الاصحاب بدخول الربا فيها.
١. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٧، باب المعاوضة في الطعام، ح ٣، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٩، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٨، أبواب الربا، باب ٨، ح ٤. ٢. " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٧. ٣. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٧٧. ٤. " علل الشرائع " ج ٢، ص ٥٧٤، ح ٢، " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ٣٤٤، أبواب الربا، باب ١٧، ح ٢.