القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٨٠
يفت ولذلك ترى في الاخبار الصادرة عن أهل بيت العصمة اصرارهم عليهم السلام بان ما خالف كتاب الله أو قولهم ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو ب اطل أو اطرحه على الجدار (١)، وأمثال ذلك أو قولهم في الخبرين المتعارضين: " خذ بما خالف العامة (٢) كل ذلك لاجل أن لا يتوهم أحد أن كل ما تضمنه الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بصدد بيان الاحكام الواقعية، بل جملة كثيرة منها اعطيت من جراب النورة حسب اصطلاحهم وكان الرواة الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام يعرفون أن هذا الذي قال عليه السلام لهذا الراوي هل هو حكم واقعي أولى، أو صدر تقية، ولذلك كانوا يقولون للراوي بعد ما يسمعون روايته: اعطيت من جراب النورة.
هذا حال التقية في الفتوى.
وأما التقية في الحكم مثل أن يحكم على خلاف ما انزل الله خوفا فهل يجوز أم لا؟ أما لو كان الحكم موجبا لقتل المسلم فلا يجوز قطعا ففي الكافي والتهذيب: " إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " (٣). وأما فيما عداه فان كان الضرر الذي يخاف منه هو أنه يقتل لو لم يحكم فيكون حاله حال الفتوى بغير ما أنزل الله فيه.
وفيه صور كثيرة من حيث أهمية ما يحكم به أو ترتب الفساد عليه، ففي بعضها أيضا لا يجوز قطعا وعلى كل حال المسألة مشكل جدا وأعاذنا الله منه، وقد قال الله ١. راجع: " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ٧٥ أبواب صفات القاضي، باب ٩ باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها.
٢. " الاحتجاج " ص ١٩٥. ٣. " الكافي " ج ٢، ص ٢٢٠، باب التقية، ح ١٦، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ١٧٢، ح ٣٣٥، باب النوادر، ح ١٣، " وسائل الشيعة " ج ١١، ص ٤٨٣، أبواب الامر والنهي، باب ٣١، ح ١ و ٢.