القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢
الجهة الثالثة في بيان بعض فروع هذه القاعدة أي قاعدة " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ": فمنها: أنه لو كان هناك درهما ورجلان فادعى أحدهما الاثنين والاخر أحدهما، قال في الشرائع: لمدعي الاثنين درهم ونصف والباقي - أي نصف الدرهم للاخر.
(١) ولابد فرض المسألة فيما إذا كان الدرهما في يدهما أو جميعا أو كانا مطروحين في مكان مباح ليس له مالك ولم يكن لاحد يد عليه وإلا لو كانا في يد مدعي الاثنين يحكم له بهما مع حلفه أو نكول الطرف المدعي لواحد كما أنه لو كان في يد مدعي الواحد يعطى واحد لمدعي الاثنين لانه مدع بلا معارض والدرهم الآخر يعطى لذي اليد مع يمينه أو نكول مدعي الاثنين.
ولا بد أن يحمل صحيح عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لي وقال الاخر: بيني وبينك فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " (٢) على ما قلنا من أن الدرهمين إما لا يد لاحد عليهما وإما في يد الاثنين جميعا كما أن ظاهر الرواية هو الاخير لفرض الراوي ان الدرهمين كان معهما أي في يد كليهما.
ففي هذه الصورة ما اجاب به الامام عليه السلام هو مقتضى القواعد الاولية أيضا، ١. " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ٩٩. ٢. " الفقيه " ج ٣، ص ٣٥، باب الصلح، ح ٣٢٧٤، " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٢٠٨، ح ٤٨١، باب الصلح بين الناس، ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٦٩، أبواب كتاب الصلح، باب ٩، ح ١.