القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٨٥
قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن * وفيها جهات من البحث: [ الجهة ] الاولى في مدركها وهو الاجماع والاخبار.
الاول: الاجماع وهو وإن كان ثبوته لا ينكر، ولكن قد ذكرنا في هذا الكتاب مرارا أن مثل هذه الاجماعات التي مداركها معلوم وأنه في المقام هي الاخبار الواردة في هذا الباب، وقد عقد في الوسائل بابا بعنوان أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون (١)، فلابد من مراجعة نفس المدرك وليس الاجماع من الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام من ناحية اتفاق الاصحاب الذي بنينا على حجيته في الاصول.
الثاني: الاخبار.
فمنها: ما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (٢). * " القواعد " ص ٢٣٩. ١. " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٤، أبواب الربا، باب ٦. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٩، باب فضل التجارة وآدابها، ح ٨١، " تفسير العياشي " ج ١، ص ١٥٢، ح ٥٠٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٤، أبواب الربا، باب ٦، ح ١.