القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٣
أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم وخير الخلائق اجمعين أنه صلى الله عليه وآله قال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ وفي بعض طرق الحديث ألحن بدل أبلغ، والمعنى واحد من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها.
(١) وخلاصة الكلام أن القول بالموضوعية التامة ووجوب نفوذ الحكم حتى مع العلم بالخلاف لا ينبغي أن يسند إلى فقيه، ولا بد وأن يؤول إذا كان هذا ظاهر كلامه وأما في صورة الشك، فان حكم الحاكم حجة عندنا وعندهم فإذا حكم حاكمهم بأن هذا اليوم مثلا يوم عرفة فالموافقة معهم بالوقوت في عرفات في ذلك اليوم من جهة الخوف عنهم يصدق عليه أنه الجري على طبق الحجة عندهم ولزوم الجري على طبق حكم حاكمهم هو من أحكام مذهبهم كما أنه كذلك عندنا أيضا غاية الامر أن هذا الحكم ليس واجدا لشرائط النفوذ عندنا، ولكن واجد لها عندهم فيكون كسائر موارد التقية في الحكم الشرعي.
وأما الايراد عليه بأن الروايات الواردة في لزوم القضاء في مسألة الافطار تقية مع أنه في مورد حكم الحاكم بأنه يوم العيد بنفي الاجزاء، وذلك كمرسلة رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام فقلت ذاك إلى الامام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، فقال يا غلام علي بالمائدة فاكلت معه وانا أعلم والله انه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله (٢) وروى بطرق اخر أيضا.
ففيه أن قوله عليه السلام وأنا أعلم والله انه يوم شهر رمضان صريح ١. " وسائل الشيعة " ج ١٨، ص ١٤٩، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوي، باب ٢، ح ٣، " مستدرك الوسائل " ج ١٧: ص ٣٦٦، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب ٣، ح ٤. ٢. " الكافي " ج ٤، ص ٨٣، باب اليوم الذي يشك فيه.
..، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ٧، ص ٩٥، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب ٥٧، ح ٥.