القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٧
هذا مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات فيما إذا كان احد ابويه مسلما في الحكم بالحاقه بالطرف المسلم وان كانت النسبة من الزنا فعلى كل حال لا ينبغي الشك في ان الولد إذا كان احد ابويه مسلما وان كان من الزناء لا يلحق بالكافر نعم حكى عن كاشف الغطا خلاف ذلك فقال بالحاق الولد بالكافر إذا كان الحل من طرفه وكان الزنا من طرف المسلم وهو محجوج بما ذكرناه فلا نعيد.
ثم انه بعد ما عرفت ان الكافر بجميع اقسامه محكوم بالنجاسة يقع الكلام في عناوين اخر وأنها هل داخة في عنوان الكافر موضوعا أو حكما أولا هذا ولا ذاك، فنختم هذه المسألة ببيان أمور لتوضيح هذا المطلب فنقول.
الامر الاول في منكر الضروري وهو من جحد ما ثبت أنه من الدين ضرورة والمراد بثبوته من الدين بالضرورة أنه لا يحتاج إثبات أنه من الدين إلى نظر واستدلال بل يعرف كونه من الدين كل أحد إلا أن يكون جديد الاسلام بحيث لا علم ولا اطلاع له على أحكام الاسلام ولا على عقائده، أو عاش في بلد بعيد عن بلاد الاسلام ولا تردد له إلى بلاد المسلمين، ولا معاشرة له معهم.
ثم إنه وقع خلاف عظيم بين الفقهاء في أن كفر منكر الضروري هل هو لانه سبب مستقل له تعبدا ولو لم يكن موجبا لانكار النبوة والرسالة، أو من جهة رجوعه إلى ذلك، والمشهور بل ادعى في مفتاح الكرامة (١) أنه ظاهر الاصحاب وهذه العبارة مشعر بالاجماع هو أنه سبب مستقل، ١. " مفتاح الكرامة " ج ١، ص ١٤٣.