القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٤
نجاسات ذاتية، بل يصدق عليهم هذا العنوان، وإن كانت نجاستهم عرضية.
وفيه أن حمل المصدر على الذات باعتبار المبالغة وادعاء أنه من مصاديقه أظهر من التقدير حسب المتفاهم العرفي من امثاله هذه التراكيب.
وقد يقال في الجواب عن هذا الاشكال بأن النجس بفتح الجيم كما يصح أن يكون مصدرا كذلك يصح أن يكون صفة لان الصفة المشبهة كما أنها من الثلاثي اللازم على وزن فعل بكسر العين كذلك تأتي على وزن فعل بفتح العين كحسن، وصرح في القاموس بذلك في هذه المادة، وقال: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر.
(١) وفيه أن النجس بفتح الجيم وإن كان يأتي صفة كما أنه يصح مصدرا فيكون مشتركا بين المصدر والصفة، ولكن لا يمكن أن يكون هاهنا صفة لعدم مطابقة الخبر مع المبتدا في الافراد والجمع، مع أن الخبر صفة.
وهذا الاشكال لا يرد إن كان مصدرا لان المطابقة في الافراد والجمع ليس شرطا إذا كان الخبر مصدرا فيقال شهود عدل، ولا يصح أن يقال شهود عادل.
ولا يخفى أنه لو كان النجس مصدرا وكان حمله على المشركين من باب المبالغة فلا يناسب النجاسة العرضية ويكون ظاهرا في الذاتية، فالحق ما أفاده الشيخ الاعظم الانصاري (٢) في هذا المقام وهو أن النجس إما مصدر وإما صفة، وأيا ما كان يكون ظاهرا في نجاستهم الذاتية.
الثاني أن الدليل على فرض تماميته أخص من المدعى، لان المدعي نجاسة كل كافر والدليل لا يثبت إلا نجاسة خصوص المشرك منهم.
وفيه أنه قد تقدم شمول الاية للمنكرين لاصل الالوهية بالاولوية ولاهل ١. " القاموس المحيط " ج ٢٠، ص ٢٦٢ (نجس) ٢. " كتاب الطهارة " ص ٣٠٨.