القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٥
هو الاعم من الذكر والانثى فلا وجه لاختصاصه بالذكر، ودعوى الانصراف لا يخلو من مجازفة.
ثم الظاهر أنه لا فرق بين الولد أن يكون من صلبه بلا واسطة، وبين ولد الولد، أي ولد الابن، وذلك لعموم اللفظ وشموله لكليهما، وإن كان العلامة (١) والمحقق (٢) والشهيد (٣) الثانيان قالوا باختصاص الحكم بالولد بلا واسطة، نعم يمكن أن يقال بانصرافه عن ولد البنت، وإن كان اللفظ بحسب الوضع أعم من ولد الابن والبنت جميعا، ولكن الانصاف أن دعوى الانصراف هاهنا غير بعيد.
الثاني هل يختص هذا الحكم بالولد الصلبي أو يشمل الولد الرضاعي؟ الظاهر عدم الشمول، وذلك من جهة أن الولد الرضاعي ليس بولد للاب الرضاعي حقيقة، إذ لم يلده وإنما هو تنزيل من قبل الشارع، فيحتاج إلى اثبات عموم المنزلة وكون الرضاع لحمة كلحمة النسب (٤) لا يثبت التنزيل من حيث جميع الاثار.
وأما شموله لولد الزنا فبحسب العرف واللغة فلا إشكال فيه، وقوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (٥) في مورد الشك وأما مع القطع بأنه خلق من مائه فلا شك في أن هذه القاعدة لا تنفي النسب.
١. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٨٥. ٢. " جامع المقاصد " ج ٤، ص ٢٨٠. ٣. " مسالك الافهام " ج ٣، ص ٣٢٧. ٤. " الفقيه " ج ٣، ص ١٣٣، باب ولاء المعتق، ح ٣٤٩٤، " تهذيب الاحكام " ج ٨، ص ٩٢٦، باب المعتق وأحكامه، ح ١٥٩، " الاستبصار " ج ٤، ص ٢٤، ح ٧٨، باب أن ولاء المعتق إذا مات.
..، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٦، ص ٥٥، أبواب كتاب العتق، باب ٤٢، ح ٢ و ٦. وفي جميع المصادر: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". نعم ذكر الحديث بنصه في " الميزان في تفسير القرآن " ج ٤ ص ٢٨٣. ٥. " عوالي اللئالي "، ج ٢، ص ١٣٢، ح ٣٥٩، وص ٢٧٥، ح ٤١.