القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٩
والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس.
(١) ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو اصلي فيه؟ قال عليه السلام صل فيه، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الاثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها.
(٢) ومنها رواية الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشربب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، قال عليه السلام: لا بأس.
(٣) ومنها رواية حسن بن أبي سارة قال قلت لابي عبد الله إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال لا بأس به، إلا أن تشتهى أن تغسله لاثره.
(٤) ومنها رواية حفص الاعور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل؟ قال نعم.
(٥) ومنها مرسلة الصدوق قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أفنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ ١. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٨٠، ح ٨٢٣، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١١٠، " الاستبصار " ج ١، ص ١٩٠، ح ٦٦٥، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٧، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١١. ٢. " قرب الاسناد " ص ٧٤، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٨، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١٤. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٨٠، ح ٨٢٥، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١١٢، " الاستبصار " ج ١، ص ١٩٠، ح ٦٦٧، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح ٨، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٩، أبواب النجاسات، باب ٣٩، ح ٢. ٤. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٨٠، ح ٨٢٤، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١١١، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٧، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١٢. ٥. " الكافي " ج ٦، ص ٤٢٨، باب الخمر تجعل خلا، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٩، ص ١١٧، ح ٥٠٣، باب الذبائح والاطعمة، ح ٢٣٨، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٧٤، أبواب النجاسات، باب ٥١، ح ٢.