القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٧
ذكرناه.
منها ما رواه هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل.
(١) ومنها ما رواه الوشاء عن ابي المغرا قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا وايما رجل افاد مالا كثيرا قد اكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
(٢) ومنها ما عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اتى رجل ابي فقال اني ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرف ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطلب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لا يحل اكله.
فقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقى فمن جهم وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
(٣) ١. " الكافي " ج ٥ ص ١٤٤، باب الربا، ج ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٠، أبواب الربا، باب ٥، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٤٥، باب الربا، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣١، أبواب الربا، باب ٥، ح ٢. ٣. " الكافي " ج ٥ ص ١٤٥، باب الربا، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣١، أبواب الربا، باب ٥، ح ٣.