القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٧٨
غسالة الناصب الحديث.
(١) وجه الاستدلال بها واضح خصوصا مع تعليل النهي عن الاغتسال فيها بعدم طهارة ولد الزنا إلى سبعة آباء.
وفيه أن نفس هذا التعليل دليل على أنه ليس المراد بقوله عليه السلام وهو لا يطهر إلى سبعة آباء هي الطهارة عن الخبث، لان هذا شئ مستنكر لم يقل به أحد ان الولد الشرعي لولد الزنا نجس خصوصا إذا كان ولدا سابقا له، والمراد هي الخباثة المعنوية التي ربما ترثه الاولاد من الآباء، ومن الممكن بقاء هذه القذارة إلى سبعة آباء.
ومنها رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام في حديث قال فيه ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزناء والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
(٢) وفيه أن سياقها استدلالا وجوابا سياق رواية ابن أبي يعفور.
ومنها مرفوعة سليمان الديلمي إلى الصادق عليه السلام قال يقول ولد الزنا يا رب فما ذنبي فما كان لي في أمري صنع فيناديه مناد ويقول له أنت شر الثلاثة أذنب والداك فنشأت عليهما، وأنت رجس ولن يدخل الجنة إلا طاهر.
(٣) وفيها أن المراد بالرجس في هذه المرفوعة هي القذارة والخباثة المعنوية بقرينة قوله فنشأت عليهما أي نشأتك نشأة الطغيان والتمرد اللذين كانا في أبويك، وإلا لم يكن أبواه نجسين، لان المسلم والمسلمة لا ينجسان بصدور الزنا منهما كي يكون نشأته في النجاسة نشأتهما.
١. " الكافي " ج ٣، ص ١٤، باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ١٥٩، أبواب الماء المضاف وغيره، باب ١١، ح ٤. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٣٧٣، ح ١١٤٣، باب دخول الحمام وآدابه وسننه، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ١٥٨، أبواب الماء المضاف والمستعمل، باب ١١، ح ١. ٣. " علل الشرائع " ص ١٨٨.