القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٨
وقال جماعة اخرى منهم المحقق الخونساري وابنه وآغا جمال (١) والاردبيلي وكاشف اللثام وصاحب الذخيرة (٢) والمحقق القمي قدهم أن جحود الضروري ليس بكفر في نفسه، إلا إذا كشف عن إنكار النبوة.
واستدل للقول الاول بالاجماع والاخبار التي منها صحيحة الكناني وهي عمدتها عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل لامير المؤمنين عليه السلام من شهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان مؤمنا قال عليه السلام فأين فرائض الله؟ قال: وسمعته يقول كان علي عليه السلام يقول لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلوة ولا حلال ولا حرام.
قال: وقلت لابي جعفر عليه السلام إن عندنا قوما يقولون إذا شهد ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مؤمن قال عليه السلام: فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق الله عزوجل خلقا أكرم على الله عزوجل من مؤمن، لان الملائكة خدام المؤمنين، وإن جوار الله للمؤمنين، وإن الجنة للمؤمنين، وإن الحور للمؤمنين ثم قال عليه السلام فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
(٣) وموضع الاستدلال لقولهم بأن إنكار الضروري موجب للكفر وإن لم يكن موجبا لتكذيب النبوة هي الجملة الاخيرة من هذه الرواية فكأنه عليه السلام جعل كفر من يجحد الفرائض من المسلمات ومفروغا عنه فيقول عليه السلام لو كان صرف قول الشهادتين كافيا في تحقيق الاسلام فلماذا يكون جاحد الفرائض كافرا؟ فالنتيجة أن جاحد الفرائض كافر مع إقراره بالشهادتين فمنكر الضروري الجاحد للفرائض ليس كفره من جهة تكذيبه للنبوة، بل كافر مع إقراره بالتوحيد والنبوة.
وفيه أن الجحد هو الانكار مع العلم قال في القاموس جحد حقه أنكره مع ١. " التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية " ص ٢٤. ٢. " ذخيرة المعاد " ص ١٥٢. ٣. " الكافي " ج ٢، ص ٣٣، باب بدون العنوان من كتاب الايمان والكفر، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١، ص ٢٣، أبواب مقدمة العبادات: باب ٢، ح ١٣.