القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٢
هي الطهارة.
وأما بالنسبة إلى غيرها من سائر الاحكام، فكل حكم كان الاسلام تمام موضوعه أو جزئه أو شرطه فلا يترتب عليه للزوم إحراز الموضوع وليس ما يحرزه في المقام إلا ما توهم من كونه في بلد أو مكان يغلب عليه المسلمون، أو التمسك بقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة.
(١) اما الاول اي كون الغالب فيه المسلمون وان ورد ما يدل على انه امارة التذكية ولكن اثبات اماريته مطلقا بحيث يثبت به اسلامه، أشبه بالقياس، إذ لا دليل عليه بالخصوص واسراء اماريته على التذكية بكونه أمارة على الاسلام، مرجعه إلى القياس الذي لا نقول بحجيته.
وأما الثاني فمعناه ان المولود بحسب خلقته الاصلية وما فطره الله عليه يولد غير مائل عن الحق وغير مائل عن الطريق المستقيم وغير معاند للحق خاليا عن التعصب وعن الاخلاق الرذيلة، وإنما أبواه يحدثان فيه هذه الامور فحب أخذ طريقة الآباء أمر عارضي فيهم حدث من تربية أبويه فلا يدل أن الولد مسلم حتى يثبت خلافه وبعبارة اخرى لا يدل على أن في مورد الشك في اسلامه يحكم باسلامه حتى يثبت خلافه.
هذا مضافا إلى أن الولد في ابتداء تولده ليس قابلا لان يكون مسلما بالمعنى الحقيقي لانه عبارة بذلك المعنى من اعتقادات مخصوصة والولد غير قابل ذلك فهو ليس بمسلم حقيقة، وإنما الكلام في أنه بحكم الاسلام أم لا، وهذه الرواية اجنبية عن هذا المعنى.
وأما ما تمسك به الشيخ قده لاسلام الطفل المشكوك بقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ". (٢) ١. " الكافي " ج ٢، ص ١٣، باب قطرة الخلق على التوحيد، ح ٣، " عوالي اللئالي " ج ١، ص ٣٥، ح ١٨. ٢. " الفقيه " ج ٤، ص ٣٣٤، باب ميراث أهل الملل، ح ٥٧١٩، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٣٧٦، أبواب موانع