القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢٥
بين شراب الخمور، وأما مثل هذا المايع الذي لا يشربه أحد إذ ليس صالحا للشرب عندهم، فلفظ الخمر منصرف عنه، وان قلنا بأن الخمر اسم لكل مسكر.
وأما عموم التعليل بأن حرمة الخمر ليست لاسمها بل لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فالظاهر أنه تعليل للحرمة، وتنزيل لما كان عاقبته الخمر منزلة الخمر في خصوص الحرمة، لا في جميع الآثار حتى النجاسة.
هذا مع أنه يمكن أن يقال ان هذا التعليل راجع إلى المايعات التي يتعارف شربها بين شراب المسكرات، وأما المايع الذي لا يشربه أحد فخارج عن موضوع الكلام فهو عليه السلام بصدد بيان أن اسم الخمر لا خصوصية له في هذا الحكم بل كل مايع من هذه الاشربة التي يشربونها إذا كان مسكرا يكون مثل الخمر حراما، وان لم يسم بالخمر فمثل الفقاع والنبيذ المسكرين يكونان بحكم الخمر وان لم يطلق عليهما لفظ الخمر.
وخلاصة الكلام أن الفقيه المدقق المتأمل ربما يقطع بخروج مثل هذا المايع عن موضوع أدلة نجاسة كل مسكر مايع بالاصالة ولا أقل من الشك فلا تشمله الاطلاقات والعمومات التي تدل على نجاسة كل مسكر مايع بالاصالة فيكون مجرى لاصالة الطهارة، والله العالم بحقائق الاحكام وجميع الامور.
عصمنا الله عن الخطاء والزلل.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.