القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٨
أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله إلى آخر الحديث.
(١) والروايات التي تدل على نجاسة الخمر وكل مسكر كثير، وعدها بعضهم وأنهاها إلى عشرين، ولو كانت هذه الروايات هي وحدها لم يكن شك في نجاسة الخمر بل كل مسكر بالاصالة.
ولكن هناك روايات اخر أيضا كثيرة تدل على طهارتها.
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام.
(٢) قال في الوسائل: حمله الشيخ رحمه الله على النبيذ الذي لا يسكر أقول: الانصاف أنه حسن لا بأس به. (٣) ومنها صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال عليه السلام: لا بأس إن الثوب لا يسكر.
(٤) ومنها موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر ١. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٧٩، ح ٨٢٠، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٧، " وسائل الشيعة " ج ٢ ص ١٠٥٦، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٨. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٧٩، ح ٨٢١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٨، " الاستبصار " ج ١، ص ١٨٩، ح ٦٦٣، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٦، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٩. ٣. " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٧، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ذيل ح ٩. ٤. " تهذيب الاحكام " ج ١، ٢٨٠، ح ٨٢٢، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٩، " الاستبصار " ج ١، ص ١٨٩، ح ٦٦٤، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح ٥، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٧، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١٠.