القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٦
إحداهما تدل على النجاسة والاخرى على الطهارة، أما الطائفة الاولى: فمنها صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام لا يصلي فيه حتى يغسله.
(١) ومنها ما رواه خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صل فيه فان الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس.
(٢) ومنها ما عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
(٣) ومنها رواية هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال ١. " الكافي " ج ٣، ص ٤٠٥ باب الرجل يصلي في الثوب.
..، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٢٠، ص ٣٦١، ح ١٤٩٤، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، ح ٢٦ " الاستبصار " ج ١، ص ٣٩٣، ح ١٤٩٨، باب الصلاة في الثوب يعار لمن يشرب الخمر، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٤ أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٣، ص ٤٠٥، باب الرجل يصلي في الثوب.
..، ح ٥، " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٢٧٩، ح ٨١٩، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٦، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٥، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٤. ٣. " الكافي " ج ٣، بص ٤٠٥، باب الرجل يصلي في الثوب.
..، ح ٤، " تهذيب الاحكام " ج ١، ص ٢٧٨، ح ٨١٨، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح ١٠٥، " والاستبصار " ج ١، ص ١٨٩، ح ٦٦١، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ٢، ص ١٠٥٥، أبواب النجاسات، باب ٣٨، ح ٣.