القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٨
قاعدة كل ما يصح اعارته يصح اجارته * ومن القواعد الفقهية المشهورة هي قاعدة كل ما صح إعارته صح إجارته والبحث فيها من جهات: الاولى في بيان المراد منها فنقول إن مفاد هذه القاعدة ان كل شئ يصح اعارته من جهة أنه عين يصح الانتفاع بها مع بقاء نفسها، يصح إجارته، فمثل الاطعمة والاشربة مما ينتفع بها، ولكن الانتفاع بها باتلافها وإعدامها لا مع بقاء عينها، لا يصح إعارتها، وذلك لان حقيقة العارية عبارة عن تمليك منفعة شئ أو الانتفاع به مع بقاء ذلك الشئ في ملك المعير.
وقد يقال بأنها عبارة عن تسليط المستعير على الانتفاع به مع بقاء العين في ملكه وهذا أحسن واجود من التعريف الاول، أما كونه أجود من تمليك المنفعة، فلانه ليس له أن ينقلها إلى شخص آخر، وايضا لا ترثها الورثة، ولو كانت العارية تمليك المنفعة لجاز النقل إلى غيره، وكانت ترثها الورثة، وأما كونها تمليك الانتفاع ففرع قابلية الانتفاع لكونه ملكا.
وهذا مشكل، لان الملكية اعتبار عقلائي أمضاها الشارع في موارد وأسقطها في *. " الحق المبين " ص ٧٢.