القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨١
جعبل موضوع الحكم بعد تحريم الربا بينهما أحد هذين العنوانين، ولا بأس بهذا التفصيل، ولعل المتفاهم العرفي يساعد على هذا التفصيل.
وأما التفصيل الاخر بالفرق بين ما إذا اتخذها أهلا كالزوجة الدائمة وبين ما لم يكن كذلك، فأيضا يرجع إلى ما ذكرنا.
الثاني هل المطلقة رجعية في حال بقاء عدتها تكون بحكم الزوجة في هذا الحكم أم لا؟ قال في الجواهر: ان المطلقة رجعية وإن كانت زوجة، إلا انه قد يمنع صدق الاهل عليها.
(١) وهذا الكلام منه مبني على ما يقول من أنه بين مفهوم الزوجة ومفهوم الاهل عموم وخصوص من وجه، فربما تكون زوجة ولا يصدق عليها الاهل، كالمتعة التي مدتها قليلة جدا كساعة مثلا، فهي شرعا زوجة في تلك المدة القليلة، ولا يصدق عليها الاهل وربما تكون المرأة وليست أهلا بزوجة كبنته وأخته وغير ذلك من أقربائه ومورد الاجتماع واضح كالمرأة التي تزوجها بالعقد الدائم، وهي ربة الدار.
وفيما إذا كان موضوع الحكم عامين من وجه كالعالم والعادل، فلابد من اجتماعهما في ثبوت الحكم، ففي ما نحن فيه لابد من اجتماع الزوجية والاهلية لثبوت عدم حرمة الربا بينهما.
وفيه أن الظاهر من الاهل في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا (٢)، هي الزوجة وليس الاهل بالمعنى الاعم فهما مفهومان متساويان، والعمدة في إشكال إلحاق المطلقة رجعة بالزوجة في هذا الحكم أنه منوط بكون ١. " جوهر الكلام " ج ٢٣، ص ٣٨٢. ٢. تقدم تخريجه في ص ١٧٧، رقم (٢).