القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٢
وبهذا المضمون أخبار كثيرة ولا شك في أن ظاهر هذه الاخبار بطلان المعاملة المشتملة على تلك الزيادة للنقص الحاصل فيما بعد.
ومنها ما قاله الصادق عليه السلام في رواية سيف التمار أن علي بن أبيطالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي يكره الحلال، (١) ومعلوم أن ظاهر هذه الرواية أن نفس المعاملة ليست بحلال وفاسد لا الزيادة فقط.
ومنها رواية سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام أخبث المكاسب كسب الربا، (٢) فجعل عليه السلام المعاملة المشتملة على الزيادة من أخبث المكاسب، ومعلوم أن خبث الكسب ظاهر في فساده وحرمته أي نفس المعاملة لا خصوص الزيادة.
ومنها قوله عليه السلام في رواية حماد عن الحبلي عن ابي عبد الله عليه السلام: الزائد والمستزيد في النار، (٣) وظاهر هذا الكلام أن كون الزائد والمستزيد أي المتعاملين في النار يكون لاجل معاملتهم فتكون تكون المعاملة التي تكون سببا لدخول النار حراما وفاسدا.
وهناك روايات اخر كثيرة لا يشك المتأمل فيها في دلالتها على حرمة المعاملة بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ١، " الاستبصار " ج ٣، ص ٩٢، ح ٣١٣، باب بيع الرطب بالتمر، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٥، أبواب الربا، باب ١٤، ح ٣. ١. " الكافي " ج ٥، ص ١٨٨، باب المعاوضة في الطعام، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٧، أبواب الربا، باب ١٥، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ١٤٧، باب الربا، ح ١٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٢٣، أبواب الربا، باب ١، ح ٢. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٨، ح ٤١٩، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ٢٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٥٦، أبواب الصرف، باب ١، ح ١.